الشريف المرتضى
339
الذريعة ( أصول فقه )
عليه وآله - يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أن الصلاة واجبة ، لان الإقامة علامة الوجوب . وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة ، علم أن المقتول مرتد لأن هذه أمارته ، وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلاة على ميت لأجل دين ، علمناه كافرا . فأما مثال المجمل من الافعال ، فهو ما لا أمارة عليه ، ومثاله أن يفعل - عليه السلام - صلاة ينفرد بها ، فيجوز أن تكون واجبة ، ويجوز أن تكون نفلا ، فقد بان ما قصدناه . فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان في المجمل ، كما يقع بالقول . وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان ، كما رجعوا إلى أقواله . ومن قال أخيرا